الشيخ محمد تقي الفقيه
227
قواعد الفقيه
ومنها صحيحة عبد الأعلى الواردة في الاظفر ، والحمد للّه رب العالمين . التنبيه السابع : في ثمرة ثبوت خيار الغبن بلا ضرر وحدها . لا ينبغي الريب في ارتفاع لزوم البيع الغبني بلا ضرر ، لحكومتها على جميع الأدلة الأولية ، ومنها : اللزوم في المعاملات اللازمة ، سواء كان دليل اللزوم الآيات والروايات أو الاستصحاب ، نعم ، حكومتها على العمومات أوضح بدوا من حكومتها على الاستصحاب لأنه من الأدلة الثانوية . ولا ريب أن المعاملة تصبح جائزة ، وأن المغبون يتسلط على الفسخ ، وهل هو حق كحق الخيار ، فتثبت له حينئذ آثار الخيار من التوارث والمصالحة عليه ، وغير ذلك ، أو هو حكم بجواز المعاملة . التحقيق هو الثاني ، لأن حديث نفي الضرر يرفع اللزوم الضرري ، وهو معنى الجواز بنظر العرف ، ولا يرفع أصل الصحة لما أسلفناه في هذه التنبيهات ، ولا يثبت الحق الخياري لأن لا ضرر ترفع ما شرع ضرريا ، ولا تشرع امرا زائدا على ذلك ، نعم يكون للوارث الفسخ ، لأنه ورثه كذلك ، أو من جهة استصحاب الجواز ، وموت المغبون ليس مقوما للموضوع ، وينبغي التنبه إلى الفرق بين هذا النوع من العقود الجائزة ، وبين العقود الجائزة المسماة بالعقود الاذنية ، التي تبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالعارية ، ثم أن مقتضى القاعدة جريان لا ضرر في البيع الغبني وفي سائر المعاملات الغبنية أيضا ، إلا إذا شرعت ضررية : كالنكاح ، فإن حصر الفسخ فيه بعيوب مخصوصة يمنع من ثبوت الجواز فيه بغيرها ، فتكون أخص من حديث نفي الضرر ، وبعبارة أوضح العقود اللازمة على ضربين ، أحدهما لزومه حقي ، بمعنى تمكن المتعاقدين من تسلطهما عليه ، بعد إبرامه ، فيدخله التقايل والخيار ، ويتمكن المتعاقدان من اشتراط ما يريدان اشتراطه فيه ما لم يكن مخالفا لطبيعة العقد أو للكتاب والسنة ، ثانيهما : لزومه حكمي كالنكاح ، ولذا لا يدخله التقايل ولا الخيار في غير مورد النص مع وجود موجبه .